الصيمري

61

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وللشافعي قولان : أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع ، والثاني لا يجوز على حال . والمعتمد قول الشيخ ، واشترط العلامة في القواعد ( 1 ) كونه محرما بحج أو عمرة ، وأكثر الفتاوي مطلقة . مسألة - 52 - قال الشيخ : لا يلزمه نية التتابع في الصوم ، بل يكفي نية الصوم وللشافعي ثلاثة أوجه : أحدها لا يلزمه ذلك ، والثاني يلزمه أول ليلة ، والثالث يلزمه كل ليلة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 53 - قال الشيخ : إذا صام شعبان ورمضان عن الشهرين المتتابع لم يجز عنهما بلا خلاف ، وصوم رمضان صحيح لا يجب عليه قضاؤه عندنا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجب قضاؤه ، وهو المعتمد ، لأنه لم ينو رمضان ، والأعمال بالنيات . مسألة - 54 - قال الشيخ : الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب ، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجز له الصوم ، وإن لم يكن قادرا حال الوجوب وبالعكس . وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها الاعتبار بحال الأداء كقولنا ، والآخر الاعتبار بحال الوجوب ، والثالث الاعتبار بأغلظ الأمرين من حين الوجوب إلى حين الأداء وقال أبو حنيفة : الاعتبار بحال الوجوب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 55 - قال الشيخ : إذا وجد الرقبة بعد دخوله في الصوم ، فإنه لا

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 147 .